السيد عبد الله شبر
253
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
الكافي - العدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم . الفقيه - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن من فعل ذلك يعني تقليم الأظفار ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، قال : وفي خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه . الكافي - العدة عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . التهذيب - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم . التهذيب - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم أظفاره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة . الفقيه - عن ابن مسكان عن عمر بن البراء عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص له أن يصليهما بمنى . وعن جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي . التهذيب - عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا . الفقيه - عن جميل بن دراج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه . الكافي - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج مثله .